مجلس الوزراء يقرر عدم ترويج معاملات تعيين المتعاقدين على الملاك الدائم

مجلس الوزراء يقرر عدم ترويج معاملات تعيين المتعاقدين على الملاك الدائم

وافق مجلس الوزراء على نظامه الداخلي مع احالة اجابة اللجنة العليا لاغاثة النازحين برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك حول تهم الفساد بعمل لجنته الى مجلس النواب بعد اطلاع مجلس الوزراء عليها

وذكر بيان للمجلس  ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية في بغداد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ووافق فيها

 إحالة اجابة اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين الى مجلس النواب/اللجنة الدائمة المعنية، للتحقق من الشبهات المثارة سابقا بعد اطلاع مجلس الوزراء عليها

الاستمرار في عمل اللجنة العليا آنفا مع اجراء بعض التغييرات المطلوبة وحسب تنسيب اللجنة

 اوصى مجلس الوزراء اللجنة العليا باجراء متابعة ميدانية لاوضاع النازحين والعمل على انهاء معاناتهم

 إحالة الملفات المحتوية على شبهة من الفساد الى الجهات الرقابية المختصة

 قيام اللجنة العليا بوضع آليات بالتنسيق مع الجهات كافة لغرض اعادة النازحين الى مناطق سكناهم وخاصة المحررة

2- اصدار النظام الداخلي رقم [ ] سنة 2014، لمجلس الوزراء، استنادا الى احكام المادة [85] من الدستور مع تبديل المادة [40] منه باضافة عبارة [بناء على طلب يقدم من عشرة اعضاء]، ومناقشة اضافة اقرار الموازنة الى المسائل الإستراتيجية والهامة في الجلسة القادمة

3- قرر مجلس الوزراء الايعاز الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعدم ترويج معاملات تعيين المتعاقدين على الملاك الدائم الاّ في حالة توفر درجات وظيفية شاغرة استنادا الى قانون الموازنة الاتحادية النافذ والتشريعات والانظمة المعمول بها، ووجوب مراعاة الجوانب الشكلية والموضوعية في صيغ التعاقد بان يتضمن العقد حقوق والتزامات الطرفين

4- الموافقة على قيام وزارة الهجرة والمهجرين بتخصيص مبلغ 200 مليون دينار والذي يمثل نسبة 2% من المبلغ المخصص الى الوزارة المذكور آنفا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2014، والبالغ مقداره 10 مليارات دينار، على شكل مصاريف ادارية لوزارة الهجرة والمهجرين، نظرا لقلة التخصيصات السنوية الجارية لموازنة الوزارة آنفا، ولغرض تقديم افضل الخدمات

5- الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى دستور المنظمة الدولية للهجرة التي دخلت حيز النفاذ في 30/11/1954، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و 80/البند ثانيا من الدستور

6- اقرار محضر اتفاق التسوية الموقع بين الوفد العراقي المفاوض مع شركة [سيرفاس] الامريكية بتاريخ 5/9/2014 والذي صادق عليه وزير العدل بتاريخ 2/10/2014، وتخويل دائرة الدين العام والدائرة القانونية في وزارة العدل الاتصال بالشركات المذكورة حول تقسيط المبلغ باقساط سنوية

7- لم تحصل الموافقة على الغاء النص الوارد بالتسلسل رقم [8] بالفقرة ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم 321 لسنة 2014 التي تنص على ما يأتي: من شمل بعفو عام او خاص وعاد لإرتكاب الجريمة جنحة او جناية

برمجة وتصميم المرام