خبير قانونيّ يكشف عدم دستورية الأمر النيابي الخاص بتشكيل لجنة تحقق بعمل حكومة البصرة
المركز الإعلاميّ - خاص
كشف خبيرٌ قانوني فضل عدم الكشف عن إسمه في تصريح خاص للمركز الإعلاميّ، عن عدم دستورية الأمر النيابي ذو الرقم (87) لسنة 2024 لمخالفته الدستور وقانون مجلس النواب و قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم والنظام الداخلي لمجلس النواب.
و قال الخبير:
إشارة الى الأمر النيابي رقم (٨٧) لسنة ٢٠٢٤ المتضمن تشكيل لجنة تتولى التحقيق في المخالفات المؤشرة على أعمال الحكومة المحلية في محافظة البصرة.
نود بيان الآتي:
أولاً : الأمر النيابي لم يسند إلى مواد الدستور او لقانون وانما أسند للنظام الداخلي لمجلس النواب بموجب أحكام المادة (٣٠ / رابعاً) والتي تنص لـ (رئيس المجلس ونائبيه) مجتمعين تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق النيابية المشتركة، وإن مهام هذه اللجان للرقابة على أداء السلطة التنفيذية الاتحادية، ولا يجوز التحقيق بالقضايا المعروضة على القضاء.
ثانياً: أشارت المادة (٦١ ثانياً) من الدستور ان من اختصاص مجلس النواب (الرقابة على اداء السلطة التنفيذية) حيث نجد ان تعريف السلطة التنفيذية في المادة (٦٦) من الدستور والتي تنص (تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء).
ثالثاً : أما الماده (۱۰) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ فهي تخص شأن مخاطبات ومراسلات مجلس النواب مع الجهات الحكومية.
رابعاً: أما بشأن المادة (١٦) من قانون مجلس النواب فهي تخص التعاون بين الدوائر الحكومية مع النواب لتمكينه من أداء دوره التثميلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين.
خامساً: أن من اختصاص مجلس النواب وفقاً لمادة (١٧ ثانياً) تشريع القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الخاصة به وإصدار النظام الداخلي المنظم لعمله.
سادساً: أن الماده (٢٧) من القانون أعلاه تنص على الاختصاصات الرقابية لمجلس النواب حيث لم ترد فقره تنظم مساءلة المحافظين وإنما أشارت الفقرة (ثانياً) لمجلس النواب سؤال رئيس الوزراء و المحافظين.. وحيث أشارت الفقرة (سادساً) إجراء التحقيق مع اي مسؤول في السلطة التنفيذية والجهات المستقلة ولم ترد المحافظين من ضمنهم وحيث عرفت المادة (٦٦) من الدستور السلطة التنفيذية كما أشرنا أعلاه.
سابعاً: عندما تم أيقاف عمل مجالس المحافظات صدر قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ حيث أشارت المادة (۳) منه:
يقوم أعضاء مجلس النواب و قدر تعلق الامر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على أعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.
حيث مجلس النواب شرع هذا التعديل لسد النقص التشريعي عندما تم إيقاف مجالس المحافظات وهذا على أن مجالس المحافظات هي السلطة الرقابية العليا في المحافظة والتي هي بدورها تمارس المهام الرقابية على اداء الدوائر.
حيث أن صلاحية مجلس المحافظة رجعت بعد الانتخابات التي جرت ٢٠٢٣ والتي نتج عنها تشكيل مجالس محافظات قانونية دستورية تمارس مهامها التشريعية والرقابية في المحافظة، استناداً للمادة (٥) من قانون المحافظات غير المرتبطة في إقليم.
ثامناً: أشارت المادة (١١٥) من الدستور - كل مالم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، حيث ان هكذا أجراء ليس من الاختصاص الحصري وانما من صلاحية مجالس المحافظات وفقاً للقانون.
تاسعاً: أن قانون المحافظات يغير بقانون خاص وبذلك يقيد اي قانون عام وفقاً للقاعدة القانونية (الخاص يقيد العام).
و تاسياً على ذلك أن الأمر النيابي المرقم (٨٧) جاء مخالفاً للدستور وقانون مجلس النواب رقم ۱۲ لسنة ٢٠١٨ وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل للنظام الداخلي لمجلس النواب رقم ١ لسنة ٢٠٢٢.. وذلك لعدم مراعاه الشكلية والموضوعية في هذا الجانب.