|
موقع ديوان المحافظة - متابعة:
قررت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في وزارة الزراعة ، منع صيد الاسماك في المسطحات الداخلية (الاهوار- البحيرات –الانهار) وكذلك منع بيعها وتسويقها بين المحافظات ، سعيا من الهيئة في المحافظة على المخزون وتنمية الثروة السمكية، ولبدء موسم تكاثر الاسماك ، ويشمل المنع محافظات( البصرة – ميسان – ذي قار – المثنى – القادسية – النجف) للفترة من 15/2/2013 ولغاية 15/4/2013. وقالت الهيئة في بيان لها ، استنادا الى الصلاحيات المخولة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، فقد قررت وزارة الزراعة/ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية/ بكتابها المرقم 8 في 7/1/2013 والذي ينص على منع صيد الاسماك ، بموجب احكام الفقرتين (أ- ب) من المادة الثانية من قانون رقم 48 لسنة 1976 ، لقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها وتعديلاته، وسعيا من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في المحافظة على المخزون السمكي وتنمية الثروة السمكية ، ولبدء موسم تكاثر الاسماك ، فقد تقرر منع صيد الاسماك في المسطحات الداخلية (الاهوار- البحيرات –الانهار) وكذلك منع بيعها وتسويقها بين المحافظات وحسب المناطق والفترات الزمنية ، شملت المنطقة الاولى محافظات( البصرة – ميسان – ذي قار – المثنى – القادسية – النجف) للفترة من 15/2/2013 ولغاية 15/4/2013.
واشار البيان الى استثناء الاسماك البحرية كافة ، واسماك المزارع السمكية( الكارب العادي- الكارب العشبي – الكارب الفضي) من هذا المنع.
ونوه البيان ان "المخالف سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون ضمن القرار رقم (30) لسنة 2000 وتعليمات رقم (10) لسنة 2000 والتي من اهمها منع استخام طرق الابادة الجماعية في صيد الاسماك كالسموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية ، وتسري احكام المنع المنصوص عليها في هذا القرار على مستأجري المسطحات المائية، وبائعي الاسماك جملة ، ومفرد وبائعي الاسماك المتجولين ، ومسوقي الاسماك ، والمطاعم المتخصصة في بيع الاسماك النهرية ، والصيادين ، والافراد الذين يصطادون باية وسيلة كانت قانونية او غير قانونية مجازة او غير مجازة مستأجرة ، او غير مستأجرة".
ولفت البيان ان" المادة (5) من قانون رقم(30) لسنة 2000 ، خولت وزير الداخلية ، والمحافظ بحجز المخالف مدة لاتقل عن شهر ، ولاتزيد عن(6)اشهر، وفرض غرامة لاتقل عن (250.000) مئتي وخمسين الف دينار ،ومصادرة الاسماك ، وعدد الصيد ،والزوارق ، والاليات المستخدمة في نقلها مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها القانون .
|